*/

الرئيسية > أخبار المغرب

محكمة في تارودانت تبطل محاضر الشرطة بسبب عدم إشعار المتهم بحقه في “التزام الصمت”

  • الخميس 24 يونيو 2021 - 12:10

في حكم قضائي نادر، أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت في يوليوز 2019 في جلسة علنية للبت في القضايا الجنحية التلبسية، حكما قضى بإبطال محاضر الضابطة القضائية في قضية جنحية، بسبب عدم إشعار المتهم بحقه في “التزام الصمت” طبقا للفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية.
ويتعلق ملف القضية بشخص متهم بارتكاب جنحة الهجوم على مسكن الغير بالعنف والضرب، تابعته النيابة العامة في 13 يونيو 2019، بناء على محضر الدرك الملكي بايت إيعزة، والذي يستفاد منه أن هذا الشخص تهجم على سيدة في بيتها وبدأ يسب ويطرق بابها بالحجارة.
وأمام المحكمة صرح المتهم بأن المشتكية نعتته بالشمكار، وأنه أخذ حجرة بيده وبدأ يطرق بابها، إلا أنه قال إنه لم يقترب من نافذة بيتها، وأنه كان يحمل نصف ياجورة يطرق بها الباب. لكن المشكية أفادت بأن المتهم بدأ يسب بأقوال نابية، وأنه كان في حالة سكر طافح، وعرض منزلها للضرب، وأنه تمادى في فعلته لمدة ساعة.
لكن دفاع المتهم اعتبر أن التهمة غير ثابتة في حق موكله وما يزكي ذلك تأكيد المشتكية أنها كانت داخل المنزل، وأشار إلى أنه عند عرض القرص المدمج الذي يظهر فيديو الحادث، تبين أن المتهم لم يدخل بيت المشتكية، كما قدم دفعا شكليا يتمثل في خرق مقتضيات المواد 66، 67و68 و81 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 23 من الدستور المغربي لأن من حرر محضر الضابطة القضائية أقر بأنه “لم يتم تمتيع المتهم بحقه في التزام الصمت” في حين كان على محرر المحضر أن يشعر المتهم بحقوقه قبل الاستماع إليه، طالبا إبطال محضر الضابطة القضائية.
واعتبرت المحكمة أن المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، توجب على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية “فورا وبكيفية يفهمها” بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومنها حقه في التزام الصمت والاستفادة من مساعدة قانونية، والاتصال بأحد أقاربه، وتعيين محام وهو أيضا تنزيل لما جاء به الدستور المغربي الصادر في 29 يوليوز2011.
وجاء في قرار المحكمة، أنه حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على المحضر المنجز في النازلة تبين لها “عدم احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها”، خاصة أن المتهم تم الاستماع إليه ولم يتم إشعاره بتلك المقتضيات، وأن تلك المادة تمت الإشارة إليها في “آخر محضر الضابطة في الإشارات”، وأنها جاءت “مبتورة” حيث أن ضابط الشرطة القضائية أفاد أنه تمت تلاوة جميع الحقوق على المتهم “ما عدا حقه في التزام الصمت”.
وحيث أن عدم إشعار المتهم بمقتضيات المادة 66 يعد “خللا مسطريا” وخرقا لقاعدة قانونية آمرة طبقا للمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، التي جاء فيها أن كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يتم إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز. ولهذا قررت المحكمة التصريح “ببطلان”المحضر المنجز بتاريخ 10يونيو 2019 والاكتفاء بما راج أمام المحكمة”.

عبر عن رأيك

الآن تيفي

المزيد


استفثاء

ما هي نوعية المواضيع االتي تفضلون قرائتها على موقعكم شيشاوة الآن

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...