*/

الرئيسية > اخبار شيشاوة

يحيا في توضيح للعامل الكراب:” دوافع سياسوية دنيئة طالت تكتل مكونات المجلس الجماعي لامنتانوت وتلاعبت بعقليات الأعضاء لفتوة التجربة السياسية”

  • الخميس 18 أكتوبر 2018 - 14:23

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
في رد تفصيلي من إبراهيم يحيى رئيس جماعة امنتانوت، بشأن إدراج ملتمس استقالته من رئاسة المجلس، إلى السلطة الإقليمية التي وافته بكتاب تحت عدد 7025/ع.ش/ج.م المتوصل به بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، أكد يحيا أنه إحقاقا للعدالة وجب إثارة مجموعة من التوضيحات في الموضوع، استهل أولها أن القراءة الأولية لطلب السلطة الإقليمية لإيضاحات كتابية طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي تؤدي إلى ملاحظة مفادها أن لفظ الامتناع المؤسس عليه الطلب لم يعر أي انتباه للإجراءات التي سلكها بإشعار مصالح عمالة شيشاوة بجدول أعمال الدورة بالاستناد إلى الكتاب رقم 829/2018 والذي حدد يوم 4 أكتوبر موعدا لإنعقاد دورة المجلس انسجاما ومقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تحدد الأسبوع الأول من الشهر موعدا لإنعقاد الدورات العادية، مشددا أنه شرع في الإعداد لعقد الدورة باستخراج استدعاءات أعضاء المجلس وانطلاق عمل لجن المجلس المعنية بالنقط المدرجة بالدورة، غير أنه فوجئ بكتاب رقم 6571 المتوصل به في اليوم الموالي ( 18 شتنبر الماضي) المتضمن لتعرض السلطة الإقليمية على جدول الأعمال مما ترتب عنه توقف الإجراءات، وهو ما يبعد فرضية الامتناع في معزل عن التعرض العاملي كسبب مباشر لإيقاف إجراءات الدورة.
وأبدى رئيس جماعة امنتانوت استغرابه من الحيثيات والهواجس التي قادت السلطة الإقليمية إلى اتخاذ هذه الخطوة المعمول بها في مجال التعرض على مقررات أشغال الدورات وليس على الإجراءات في حد ذاتها وأن المقتضى الوحيد المؤطر لتعرض السلطة الإقليمية هو المادة 41 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات” يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس…”، وأردف قائلا:” وشتان ما بين موضوع التعرض والفصل المذكور، بل في مفارقة عجيبة أكد نص الكتاب التعرضي على احترام المادة 38 المحددة لآجال 20 يوما، في حين أن السطر الأخير من الكتاب بطلب موافاة مصالح العمالة بجدول أعمال معدل داخل الآجال وبعملية حسابية بسيطة، فإن إضافة 20 يوما لتاريخ التوصل بالكتاب ( 18 شتنبر) تكون النتيجة تحديد موعد دورة أكتوبر يوم 9 أكتوبر، مما يخالف ويتعارض مع مقتضيات المادة 33 التي تؤسس لمبدأ إجراء الدورات العادية في الأسبوع الأول من الشهر، والأدهى أن سلوك مسطرة التعرض لم تأتي مشفوعة أو مؤسسة على أي مقتضى قانوني” يقول الكتاب الجوابي للاتحادي إبراهيم يحيى.
وأردف يحيا أنه فور توصله بالتعرض المذكور، رصد صعوبات قانونية وواقعية اعترضت عقد أشغال دورة أكتوبر العادية، مؤكدا أنه لم يبقى مكتوف الأيدي أو ممتنعا عن عقد الدورة، بل عمل على إخبار في هذا الصدد وتبيان نوعية الصعوبات لإيمانه أن مصالح عمالة شيشاوة بمقدورها تقديم الدعم باستشارة قانونية وتوجيه رئيس المجلس للتطبيق السليم للقانون، غير أن ذلك لم يتحقق وهو ما يفسره الكتاب رقم 6866 المتوصل به زوال يوم الجمعة 28 شتنبر الماضي، والذي لم يراعي الصعوبات القانونية والواقعية المثارة في الكتاب رق 859 بتاريخ 24 شتنبر، هذا الأخير الذي أثار الانتباه إلى المادة 33 مع تكرار المطالبة بموافاة المصالح المختصة بعمالة شيشاوة بجدول أعمال يحمل نفس التناقضات ونفس الاستحالة الزمانية في تطبيق الآجال القانونية في تجاهل تام للحقائق المثارة، واصفا الأمر بالمؤشر الذي يزكي وصف الأمر ب”الخطأ في الرؤية والصواب معا حين طالب باحترام نفس الآجال من خلال مراسلتين متباعدتين دون إعارة الانتباه للإشكاليات القانونية المثارة”.
أما بخصوص ملتمس استقالة الرئيس والذي نال قسطا وافرا من الورقة الجوابية لرئيس جماعة امنتانوت والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فقد أكد بخصوصه يحيا، أنه ملتمس مجانب للصواب لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وافتقاره للتعليل والحجية، مبرزا أنه وقف عند مجموعة من التجاوزات بوثيقة الملتمس في الجوانب الشكلية للتوقيعات التي تحملها الوثيقة ولافتقارها لتصحيح الإمضاءات بالإضافة إلى ورود تشطيب وأخطاء وكتابات باليد لا يمكن أن تعود لبعض الأعضاء الذين لا يتقنون القراءة والكتابة وتضمين صفة لأحد الأعضاء غير صفته الحالية بالمجلس.
واسترسل يحيا توضيحاته بالتأكيد على أن الملتمس قد اخترق صريح المادة 70 الذي ينص في فقرته بالحرف على “يعد انصرام أجل ثلاثة سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم نقطة إضافية قصد إدراجها بجدول الأعمال بحكم القانون ودون أن يطرأ أي تعديل في الآجال التي اعتمدناها في كتابنا رقم 829 المحدد لعقد أِغال الدورة العادية لشهر أكتوبر في انسجام مع روح القانون ( المادة 33)، وبخصوص اللجوء إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المشار إليها في الكتاب العاملي نفى يحيا مشروعية أي مبرر أو ملابسات تنم عن وجود واقعة الامتناع وبالتالي لا ضرورة ولا مجال لإعمال هذا الفصل.
ووصف رئيس الجماعة التفاعلات الجارية في مجلسه بالمنعطف الخطير الذي توجهه دوافع سياسوية دنيئة لأيادي طالت تكتل مكونات المجلس، دون أن يحدد الجهات المقصودة بكلامه، وأضاف أن هذه الجهات تلاعبت بعقليات الأعضاء لفتوة التجربة السياسية والأحلام الوردية الموعود بها بدل بناء القناعة بأن الشأن العام جزء من استحقاقات المواطنة، وقال:” لم يعد يستوعب المواطن لإمنتانوت مفاهيم الأغلبية والمعارضة لكون موقعي الملتمس عارضوا خلال دورة أكتوبر 2016 مشروع ميزانية السنة المالية 2017 رغم إدراجها بدورتين حيث تدخلت المصالح الإقليمية أنذاك بوضع ميزانية للتسيير وعكس ذلك شهدت دورة أكتوبر لسنة 2017 إجماعا في التصويت على ميزانية السنة المالية 2018، وخلال أشغال الدورة الاستثنائية ليوم 4 أبريل من نفس السنة 2018 رفع شعار البلوكاج مرة أخرى أمام مشروع التدبير المفوض لقطاع النفايات بالمدينة بالتصويت ضد الاتفاقية مع شركة ديبرشبورغ التي أعلنتها لجنة فتح العروض”.

اقرا أيضا

عبر عن رأيك

الآن تيفي

المزيد


استفثاء

ما هي نوعية المواضيع االتي تفضلون قرائتها على موقعكم شيشاوة الآن

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...